و
الأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب، و إذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بدّ
من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه، و إلّا فالظاهر كفاية مقدار العود
إلى وطنه.
[مسألة 10: لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه
في نفقة الحجّ]
[3007] مسألة 10: قد عرفت أنّه لا يشترط وجود
أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من
النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثني من ذلك ما يحتاج
إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا خادمه المحتاج
إليه، و لا ثياب تجمّله اللائقة بحاله فضلًا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته؛ من
الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حليّ المرأة مع حاجتها
بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا كتب العلم لأهله، التي
لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله؛ لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة، و لا
آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه
و لا سائر ما يحتاج إليه؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج.
و
لا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة، فلا وجه لما عن «كشف اللثام» من أنّ فرسه إن كان
صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا
يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذٍ، كما لا وجه
لما عن «الدروس» من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و
آلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون إيجاب بيعه
مستلزماً للعسر و الحرج. نعم، لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع
الزائد في نفقة الحجّ، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حليّ المرأة إذا
كبرت عنه و نحوه.
[مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه
لسكناه]
[3008] مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه
لسكناه، و كان عنده دار