responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 292

و كذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز، عن رجل أعطى رجلًا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة، فقال: «لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة»، إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنّها إنّما دلّت على صحّة الحجّ من حيث هو لا من حيث كونه عملًا مستأجراً عليه، كما هو المدّعى، و ربما تحمل على محامل أُخر.

و كيف كان، لا إشكال في صحّة حجّه و براءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، إنّما الكلام في استحقاقه الأُجرة المسمّاة على تقدير العدول و عدمه، و الأقوى أنّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة، و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة، و لا يستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة؛ لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ، و إن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به؛ لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله، و دعوى أنّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحقّ بالنسبة، و قصد التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في «الجواهر» لا وجه لها، و يستحقّ تمام الأُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة؛ بمعنى الالتزام في الالتزام. نعم، للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فيرجع إلى أُجرة المثل.

[مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]

[3155] مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية؛ لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولى، و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأُولى؛ لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه،

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست