responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 692

سائر المقدّمات من الاستمتاعات، و لا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك وطئها (1) مطلقاً.

[مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]

[3692] مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها و تخلية سبيلها.

[مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع‌]

[3693] مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع؛ من حيض أو نحوه، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء (2). نعم، الأحوط إرضاؤها (3) بوجه من الوجوه؛ لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه و قد فوّته عليها، ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة.

[فصل في وطء الزوجة الصغيرة]

فصل [في وطء الزوجة الصغيرة]

[مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌]

[3694] مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين؛ حرّة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز (4) وطء المملوكة و المحلّلة كذلك، و أمّا (1) الأحوط عدم الترك، خصوصاً إذا كانت شابّة.

(2) أي بعد مضيّ أربعة أُخرى بحيث تجب عليه مرّتان، و لكن الوجوب لا يسقط بالعصيان أو عروض المانع؛ لأنّه لا يكون موقّتاً، بل عند انقضاء الأربعة يجب عليه الوطء فوراً ففوراً.

(3) لم يقم دليل على أنّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذيه، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(4) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست