[3048] مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ
دينك، ففي وجوب ذلك عليه نظر؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم، لو قال: اقترض لي و
حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.
[مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد
الحجّ أنّه كان مغصوباً]
[3049] مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به
فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و
عدمها وجهان، أقواهما العدم، أمّا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك، ثمّ بذل له مالًا
فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ، و أجزأه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه استطاع
بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين، عالماً كان بكونه مال الغير أو
جاهلًا.
[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ
بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
[3050] مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق
الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ، و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه
للغير؛ لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ، و قطع الطريق مقدّمة توصّلية
بأيّ وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام، أو لا بنيّة الحجّ، و لذا لو كان
مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس
المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضاً، و لا يضرّ بحجّه.
نعم، لو آجر نفسه لحجّ بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي، كإجارته لزيارة
بلديّة أيضاً، أمّا لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر
الأوّل، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلًا أو بالإجارة.
[مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه
للخدمة بما يصير به مستطيعاً]
[3051] مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة
نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول، و لا يستقرّ الحجّ عليه،
فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة، و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً
عليه؛ لصدق الاستطاعة، و لأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا
كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته، و هو كما ترى؛ إذ
نمنع صدق الاستطاعة بذلك،