responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 247

[مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك‌]

[3048] مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك، ففي وجوب ذلك عليه نظر؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم، لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

[مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً]

[3049] مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم، أمّا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك، ثمّ بذل له مالًا فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ، و أجزأه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين، عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلًا.

[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً]

[3050] مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ، و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير؛ لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ، و قطع الطريق مقدّمة توصّلية بأيّ وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام، أو لا بنيّة الحجّ، و لذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضاً، و لا يضرّ بحجّه. نعم، لو آجر نفسه لحجّ بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي، كإجارته لزيارة بلديّة أيضاً، أمّا لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلًا أو بالإجارة.

[مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]

[3051] مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول، و لا يستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة، و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه؛ لصدق الاستطاعة، و لأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته، و هو كما ترى؛ إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك،

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست