responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 776

بالزائد، بخلاف ما إذا أوصى بعين معيّنة كدار أو عبد فأجازوا ثمّ ادّعوا أنّهم ظنّوا أنّ ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنّه أزيد بكثير، فإنّه لا يسمع منهم ذلك؛ لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم و هو الدار أو العبد، و منهم من سوّى بين المسألتين في القبول، و منهم من سوّى بينهما في عدم القبول، و هذا هو الأقوى أخذاً بظاهر كلامهم في الإجازة كما في سائر المقامات، كما إذا أقرّ بشي‌ء ثمّ ادّعى أنّه ظنّ كذا، أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمّ ادّعى أنّه ظنّ كذا، فإنّه لا يسمع منه، بل الأقوى عدم السماع حتّى مع العلم بصدقهم في دعواهم، إلّا إذا علم كون إجازتهم مقيّدة بكونه بمقدار كذا، فيرجع إلى عدم الإجازة، و معه يشكل السماع فيما ظنّوه أيضاً.

[مسألة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة]

[3915] مسألة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة، فلو أوصى بحصّة مشاعة كالربع أو الثلث و كان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث و الموصي، و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً و إن كانت كثيرة جدّاً، و قد يقيّد بما إذا لم تكن كثيرة، إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجدّدة، و الأصل عدم تعلّق الوصيّة بها، و لكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصيّة. نعم، لو كان هناك قرينة قطعيّة على عدم إرادته الزيادة المتجدّدة صحّ ما ذكر، لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة و قلّتها. و لو أوصى بعين معيّنه كانت بقدر الثلث أو أقلّ ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث، و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحت الوصيّة فيها، و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلّي كمائة دينار مثلًا.

[مسألة 7: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار]

[3916] مسألة 7: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار مثلًا أنّه إذا أُتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما أيضاً بالنسبة، كما في‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست