[مسألة 9: لا يجوز
تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً]
مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على
صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً، فلو خالف
الترتيب أعاد بما يوجبه.
[مسألة 10: يجوز
تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]
مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة،
كالخوف عن الحيض و عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة (1)
لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه (2)، و إن كان الأحوط
إعادة الطواف.
[مسألة 11: لو ترك
طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده]
مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً (3) و رجع إلى بلده،
فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، و إلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
[مسألة 12: لو نسي
و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ]
مسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو
طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، و الأحوط
(4) نحر الإبل، و مع تمكّنه بلا مشقّة يرجع و يأتي بالطواف، و الأحوط إعادة السعي
في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.
[مسألة 13: لو ترك
طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع]
مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و
رجع يجب (5) عليه بدنة و إعادة الحج.
(1) الظاهر أنّ
المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة.
(2) و يترتّب عليه
حلّيّة النساء و إن لم يتحقّق السعي بعده.
(3) و كذا عمداً.
(4) الأولى.
(5) و إن لم تتحقّق
المواقعة للرواية، بل و إن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل.