responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 454

و الشهادة على العقد له.

[مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً]

مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

[مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]

مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض و عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة (1) لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه (2)، و إن كان الأحوط إعادة الطواف.

[مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده‌]

مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً (3) و رجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، و إلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.

[مسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ‌]

مسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، و الأحوط (4) نحر الإبل، و مع تمكّنه بلا مشقّة يرجع و يأتي بالطواف، و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.

[مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع‌]

مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب (5) عليه بدنة و إعادة الحج.

(1) الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة.

(2) و يترتّب عليه حلّيّة النساء و إن لم يتحقّق السعي بعده.

(3) و كذا عمداً.

(4) الأولى.

(5) و إن لم تتحقّق المواقعة للرواية، بل و إن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست