الثامن:
استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل، من
غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، و أمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل،
و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو
للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك، و لا يجب الاغتسال (1) في المسجد و
إن أمكن من دون تلويث، و إن كان أحوط. و المدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج
بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[مسائل في شرائط الاعتكاف]
[مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه
بطل]
[2560] مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء
اعتكافه بطل و إن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط.
[مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى
غيره]
[2561] مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من
اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى
حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من
واحد في اعتكاف واحد]
[2562] مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن
أكثر من واحد في اعتكاف واحد. نعم، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه
إلى متعدّدين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.
[مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون
لأجله]
[2563] مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن
يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون
الصوم استئجارياً (2) أو واجباً من جهة النذر و نحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له
بعد ذلك (3) أن يؤجر (1) بل لا يجوز في المسجدين مطلقاً، و
في غيرهما مع التوقّف على المكث.
(2) كفاية الصوم عن الغير مطلقاً أجيراً كان أو
وليّاً أو متبرّعاً في الاعتكاف عن غير ذلك الغير سواء كان لنفسه أو لغيره محلّ
تأمّل و إشكال.
(3) إذا كان الاعتكاف منذوراً بنحو الإطلاق، و
أمّا إذا كان منذوراً في أيّام معيّنة فلا يجوز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيّام، و
لو فرض الجواز إذا كان الإيجار قبله.