على
الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً، و يخرج من الأصل إن لم
يمكن استرداد الأُجرة من الأجير.
[مسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من
البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
[3105] مسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث
من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتيّة للورثة أو
لبقيّتهم.
[مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه
الحجّ]
[3106] مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان
عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء، و إن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال
بوجوبه؛ للأمر به في بعض الأخبار.
[مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من
أدائه]
[3107] مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن
من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحجّ
تطوّعاً، و لو خالف فالمشهور البطلان، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم
الإجماع عليه، و لكن عن سيّد «المدارك» التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة
الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب
إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أنّ الأمر بالشيء نهي عن
ضدّه، و هي محلّ منع، و على تقديره لا يقتضي البطلان؛ لأنّه نهي تبعيّ، و دعوى
أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر، مدفوعة بكفاية المحبوبيّة في حدّ نفسه في
الصحّة، كما في مسألة ترك الأهمّ و الإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين،
أو دعوى أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا يقبل لغيره، و هي أيضاً مدفوعة
بالمنع، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان؛ حيث
إنّه غير قابل لصوم آخر.
و
ربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى (عليه
السّلام): عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال (عليه السّلام): «نعم، إذا لم يجد
الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه