[مسألة 3: من لم
يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل]
مسألة 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل
لعذر و أدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى
الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلًا صحّ حجّه.
[مسألة 4: قد ظهر
ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات]
مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات:
وقتاً اختيارياً و هو بين الطلوعين، و وقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له
عذر، و الثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. و أنّ لوقوف عرفات
وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و اضطراريّاً هو ليلة
العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو
اضطراريّاً، فرداً و تركيباً، عمداً أو جهلًا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو
مورد الابتلاء:
الأوّل: إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه
الناحية.
الثاني: عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما، فلا إشكال
في بطلانه، عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع
إحرامه الذي للحجّ، و الأولى قصد العدول إليها، و الأحوط لمن كان معه الهدي أن
يذبحه، و لو كان عدم الإدراك (1) من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول
شرائط الاستطاعة في القابل، و إن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ و يجب من قابل و
لو لم يحصل شرائطها.
الثالث: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن
ترك اختياري المشعر عمداً بطل، و إلّا صحّ.
الرابع: درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك
اختياري عرفة عمداً بطل، و إلّا صحّ.
(1) لا وجه لهذا
التفصيل مع ملاحظة النصوص، و الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً، و
لو كان الحجّ استحبابيّاً و كان الفوت لعذر.