responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 194

يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.

[مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال‌]

[2938] مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال (1)، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا، و كذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه؛ مثل آلات النجارة للنجّار، و آلات النساجة للنسّاج، و آلات الزراعة للزرّاع و هكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا.

[مسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف‌]

[2939] مسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف؛ مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها، و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

[مسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه‌]

[2940] مسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه؛ بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع، و إن كان الأحوط التوزيع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.

[مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها]

[2941] مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

[مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته‌]

[2942] مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو صرف بعض رأس‌ (1) مرّ التفصيل فيه، و هكذا حكم الآلات.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست