لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد، و جدّدت في الجحفة أو
محاذاتها.
[مسألة 4: إذا كان
جنباً و لم يكن عنده ماء]
[3216] مسألة 4:
إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، و الأحوط أن يتيمّم
للدخول و الإحرام، و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن
لها ماء بعد نقائها.
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ
عليه من غيرهم. و أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و المشهور جواز
الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و
الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ
الأقوى ما هو المشهور، و يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً،
من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك،
بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى
ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى.
[الثالث: الجحفة]
الثالث: الجحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ
عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
[الرابع: يلملم]
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن.
[الخامس: قرن
المنازل]
الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.
[السادس: مكّة]
السادس: مكّة، و هي لحجّ التمتّع.
[السابع: دويرة
الأهل]
السابع: دويرة الأهل أي المنزل و هي لمن كان منزله دون
الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى، و إن استشكل فيه بعضهم،
فإنّهم يحرمون لحجّ القرآن و الإفراد من مكّة، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه
إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة؛ و هي أحد مواضع أدنى
الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو
لم