responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 80

بين إتمامه ثمّ الخروج، و إبطاله و الخروج فوراً؛ لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين. و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال؛ لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.

[مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب‌]

[2598] مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.

[مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث‌]

[2599] مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض، و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها، أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، و إن كان الأحوط (1) ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

[مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره‌]

[2600] مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره، كأن يقول: «للَّه عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، أو مطلقاً». و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط (2) حال النذر في جواز الرجوع، (1) لا يترك.

(2) الظاهر عدم الكفاية و لزوم الاشتراط حين الشروع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست