بين
إتمامه ثمّ الخروج، و إبطاله و الخروج فوراً؛ لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة
في البين. و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال؛ لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام
العدّة.
[مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب
معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب]
[2598] مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا
واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله و لا
يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و
أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع،
خصوصاً الأوّل منهما.
[مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع
متى شاء حتّى في اليوم الثالث]
[2599] مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة
الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا، بل
يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض، و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات
كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال
النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها، أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم
الثالث. و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، و إن
كان الأحوط (1) ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف
حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
[2600] مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في
الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره، كأن يقول: «للَّه عليّ أن اعتكف
بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، أو مطلقاً». و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن
لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط (2) حال النذر في جواز الرجوع، (1) لا يترك.
(2) الظاهر عدم الكفاية و لزوم الاشتراط حين
الشروع.