responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 370

فالمرجع هو الحاكم. و كذا (1) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلّداً أم لا، أو كان مجتهداً و اختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.

[مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط]

مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط، و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه. و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شك في فساده يحمل على الصحّة.

[مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم‌]

مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، و إن كان أحوط.

[مسألة 65: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة]

مسألة 65: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، و كذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد (2) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكّن حج نفسه بطلت (3) الإجارة، و إن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

[القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين‌]

القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين‌

[مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]

مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشراً، و إن صحّت العبادات منه، و لا من المجنون و الغافل‌ (1) أي يكون المدار على تقليد متصدّي العمل.

(2) و الظاهر الصحّة.

(3) الظاهر هي الصحّة أيضاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست