responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 174

[فصل فيما يجب فيه الخمس‌]

فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء:

[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم‌]

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام)، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه، و المنقول و غيره، كالأراضي (1) و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن التي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السّلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع، فإنّها للإمام (عليه السّلام)، و كذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السّلام).

و أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السّلام)، فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السّلام)، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط (2) إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام.

و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء (3) الذي يؤخذ من أهل الحرب، (1) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال، بل منع.

(2) لا تلزم رعاية هذا الاحتياط.

(3) يعتبر في تعلّق الخمس به و بما بعده من جهة الغنيمة أن يكون ذلك بعد الحرب و الغلبة، و إلّا فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست