responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 449

إلى آخره، و إن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.

[مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام‌]

مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي، يذبحه (1) بنفسه أو نائبه في منى، و لا يفيده الصوم.

[مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي‌]

مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، و لو تمكّن في أثنائها يجب.

[مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج‌]

مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج، و الأحوط (2) كونها متوالية، و لا يجوز صيامها في مكّة و لا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، و لو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها و لو مضى المقدار المتقدّم. نعم، لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

[مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة]

مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه، و إن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة.

[مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه‌]

مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها و بين السبعة، و لو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى و لو بالاستنابة.

[مسألة 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات‌]

مسألة 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، (1) أي في العام القابل.

(2) استحباباً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست