responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 477

اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته.

[مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة]

[3274] مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه؛ بمعنى أنّها موقوفة على إجازته، و صحّت واقعاً و ظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره و ظاهراً بالنسبة إلى المحتمل، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى؛ أي لا يجيز، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف، و هو كما ترى. نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ، بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه، و كذا الكلام في إجارة أملاكه (1).

[مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها]

[3275] مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل (2) الإجارة، و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.

[مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق‌]

[3276] مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق، و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة؛ لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة، فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حرّيته كما ترى. نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر، و في المسألة وجوه:

أحدها: كونها على المولى؛ لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على ملكه.

(1) لكن الظاهر أنّ مقتضى إطلاق دليل الولاية على الأملاك النفوذ و عدم جواز الفسخ مطلقاً، و أمّا الولاية على النفس فالحكم بإطلاقها مشكل.

(2) و تصير حال المرأة حينئذٍ حال الدار المستأجرة المنتقلة إلى المشتري مسلوبة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست