responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 394

و لو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته و يرجع مُحرماً لإعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام، ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه (1).

[مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع‌]

مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، و لا يجوز التأخير عنه، و يستحب الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

[مسألة 4: لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة]

مسألة 4: لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة، و لو لم يتمكّن لضيق الوقت أو عذر أحرم من موضعه، و لو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. و الجاهل بالحكم في حكم الناسي. و لو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجّه.

[مسألة 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]

مسألة 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً. نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد، و يأتي بالعمرة بعد الحجّ. و حدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري (2) من وقوف عرفة على الأصحّ. و الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد، و الأقوى عدم وجوب العمرة عليه.

[مسألة 6: لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة]

مسألة 6: لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة، لا يبعد جواز (3) العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو (1) إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع، و إلّا فصحّة حجّة بعنوان التمتّع مشكلة، بل ممنوعة.

(2) بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور.

(3) محل إشكال، بل عدم الجواز غير بعيد، و كذا فيما بعده.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست