responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 617

و البقيّة للآخر. نعم، لا يبعد (1) جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة و للآخر اخرى، بل و كذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراك في البقيّة، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار و أنّه تبقى بقيّة.

[العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال‌]

العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف.

[أحكام المساقاة]

[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]

[3531] مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، و اختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، و الأقوى كما أشرنا إليه صحّتها، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أولا (2)، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها.

[مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]

[3532] مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنّما ينتفع بورقها، كالتوت و الحنّاء و نحوهما.

[مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة]

[3533] مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة، كالبطّيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكّر و نحوها، و إن تعدّدت اللّقطات فيها كالأوّلين، و لكن لا يبعد (3) الجواز للعمومات، و إن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من‌ (1) الظاهر عدم الجواز كما اختاره في المزارعة. نعم، لو حملت العبارة على الاشتراك في الباقي كما هو خلاف ظاهرها يمكن القول بالجواز، مع أنّه أيضاً مشكل كما في الفرضين التاليين، إلّا إذا كانت الأشجار المعيّنة خارجة عن المساقاة.

(2) فيه بل في الفرض الأوّل أيضاً إشكال.

(3) محلّ إشكال، و أولى منه مطلق الزرع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست