،
بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً (1)، بل ما يأخذه العمّال زائداً (2) على ما قرّره
السلطان ظلماً؛ إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصّة
الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا
كان الظلم عامّاً. و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل
الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عامّاً. و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة
قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.
[مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
[2673] مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن
جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى
اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها، و إن كان الأحوط (3) اعتباره قبله، بل الأحوط عدم
إخراج المؤن إليه، خصوصاً اللاحقة (4)، و المراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع
و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة
مثلها إن كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح
موضع التشميس و حفر (5) النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب
المالك و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما
بالنسبة.
[مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى]
[2674] مسألة 17: قيمة (6) البذر إذا كان من
ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة (1) محلّ إشكال، و
الاحتياط لا يترك، و على تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض
لأجل الجنس الزكوي فقط.
(2) مرّ الإشكال و الاحتياط في مثله، و التفصيل
بين الظلم العام و الشخصي غير وجيه.
(3) لا يترك.
(4) الخصوصية للّاحقة إنّما هي باعتبار مقام
النصاب، و أمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة.
(5) إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير
البستان محلّ إشكال.
(6) بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع
و بين غيره.