responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 109

، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً (1)، بل ما يأخذه العمّال زائداً (2) على ما قرّره السلطان ظلماً؛ إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً. و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عامّاً. و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.

[مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]

[2673] مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها، و إن كان الأحوط (3) اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن إليه، خصوصاً اللاحقة (4)، و المراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر (5) النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.

[مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى‌]

[2674] مسألة 17: قيمة (6) البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة (1) محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و على تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط.

(2) مرّ الإشكال و الاحتياط في مثله، و التفصيل بين الظلم العام و الشخصي غير وجيه.

(3) لا يترك.

(4) الخصوصية للّاحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب، و أمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة.

(5) إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال.

(6) بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع و بين غيره.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست