responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 234

الأقوى عدمه و إن كان أحوط.

[مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده‌]

[3003] مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فالعراقيّ إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه، و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة أُخرى من تجارة أو غيرها، و كان له هناك ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه، و إن كان لا يخلو عن إشكال.

[مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب‌]

[3004] مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب. و لو وجد و لم يوجد شريك للشقّ الآخر، فإن لم يتمكّن من اجرة الشقّين سقط أيضاً، و إن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه، لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم، لو كان بذله مجحفاً و مضرّاً بحاله لم يجب، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.

[مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]

[3005] مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة، بل و كذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة، بل و كذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. نعم، لو كان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم يجب، و إلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف.

[مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]

[3006] مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة؛ للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له. نعم، إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلّق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود؛ لإطلاق الآية

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست