عاما واحداً بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه، لا لعدم معقوليّة
تمليك ما ليس بموجود؛ لأنّا نمنع عدم المعقوليّة بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده
المستقبليّ و لذا يصحّ مع الضميمة أو عامين، حيث إنّهم اتّفقوا عليه في بيع الثمار،
و صرّح به جماعة هاهنا بل لظهور اتّفاقهم على عدم الجواز، كما هو كذلك في بيع
الثمار، و وجه المنع هناك خصوص الأخبار الدالّة عليه، و ظاهرها أنّ وجه المنع
الغرر لا عدم معقوليّة تعلّق الملكيّة بالمعدوم، و لو لا ظهور الإجماع في المقام
لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك، كما يجوز بيع ما في الذمّة مع عدم
كون العين موجوداً فعلًا عند ذيها، بل و إن لم يكن في الخارج أصلًا، و الحاصل أنّ
الوجود الاعتباري يكفي في صحّة تعلّق الملكيّة، فكأنّ العين موجودة في عهدة الشجر،
كما أنّها موجودة في عهدة الشخص.
[مسألة 23: كلّ
موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله]
[3553] مسألة 23:
كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله، إلّا
إذا كان عالماً (1) بالبطلان و مع ذلك أقدم على العمل، أو كان الفساد لأجل اشتراط
كون جميع الفائدة للمالك، حيث إنّه بمنزلة المتبرّع في هاتين الصورتين، فلا يستحقّ
اجرة المثل على الأقوى، و إن كان عمله بعنوان المساقاة.
[مسألة 24: يجوز
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]
[3554] مسألة 24:
يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على
أن أُساقيك على هذا الآخر بالثلث، و القول بعدم الصحّة لأنّه كالبيعين في بيع
المنهيّ عنه ضعيف؛ لمنع كونه من هذا القبيل، فإنّ المنهيّ عنه البيع حالّا بكذا و
مؤجّلًا بكذا، أو البيع على تقدير كذا بكذا و على تقدير آخر بكذا، و المقام نظير أن
يقول: «بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني (1) قد مرّ عدم الفرق بين الجاهل و العالم في ذلك. نعم، لو
كان منشأ الفساد جعل تمام الثمر للمالك لا يستحقّ شيئاً مطلقاً، كما أنّه في صورة
الاستحقاق يستحقّ أقلّ الأمرين من اجرة المثل و من مقدار حصّته من الثمرة.