[مسألة 3: قد تجب
العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد]
مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في
ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد، و إن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير
مسامحة على ما هو التحقيق، و تجب أيضاً لدخول مكّة؛ بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا
يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد:
منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كراراً؛ كالحطّاب
و الحشّاش، و أمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل.
و منها: غير ذلك؛ كالمريض و المبطون ممّا ذكر في محلّه، و
ما عدا ذلك مندوب. و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا (1) في مقدار الفصل بين
العمرتين، و الأحوط (2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.
أقسام العمرة و الحجّ
[القول في أقسام
الحجّ]
القول في أقسام الحجّ و هي ثلاثة: تمتّع، و قران، و إفراد.
و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضراً؛ أي غير بعيد. و
حدّ البعد ثمانية و أربعون ميلًا من كلّ جانب على الأقوى من مكّة، و من كان على
نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، و لو شك في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج
وجب (3) عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو
بالنسبة إلى حجّة الإسلام، و أمّا الحج (1) و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره و لا بعنوان آخر.
(2) بل الأحوط الترك.
(3) في وجوب الفحص
مع الإمكان و رعاية الاحتياط مع عدمه إشكال، و لا يبعد القول بوجوب التمتّع
مطلقاً.