responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 389

[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد]

مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد، و إن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق، و تجب أيضاً لدخول مكّة؛ بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد:

منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كراراً؛ كالحطّاب و الحشّاش، و أمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل.

و منها: غير ذلك؛ كالمريض و المبطون ممّا ذكر في محلّه، و ما عدا ذلك مندوب. و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا (1) في مقدار الفصل بين العمرتين، و الأحوط (2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.

أقسام العمرة و الحجّ‌

[القول في أقسام الحجّ‌]

القول في أقسام الحجّ و هي ثلاثة: تمتّع، و قران، و إفراد. و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضراً؛ أي غير بعيد. و حدّ البعد ثمانية و أربعون ميلًا من كلّ جانب على الأقوى من مكّة، و من كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، و لو شك في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب (3) عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، و أمّا الحج‌ (1) و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره و لا بعنوان آخر.

(2) بل الأحوط الترك.

(3) في وجوب الفحص مع الإمكان و رعاية الاحتياط مع عدمه إشكال، و لا يبعد القول بوجوب التمتّع مطلقاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست