responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 377

بالمصداق الصحيح العرفي، و لو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.

[مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة]

مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة (1) إن كانت للحج في سنة معيّنة مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. و لو كانت مطلقة (2) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، و يمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته، و ليس هو مستحقاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

[مسألة 7: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع‌]

مسألة 7: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان (3) التخيير بين الأنواع؛ كالمستحبي و المنذور المطلق مثلًا، و لا يجوز على الأحوط (4) العدول إلى غيره و إن كان أفضل، إلّا إذا أذن المستأجر، و لو كان ما عليه نوع خاصّ لا ينفع (5) الإذن بالعدول، و لو عدل مع الإذن يستحق الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى، و أُجرة مثل (6) عمله في الثانية إن كان العدول (7) بأمره، و لو عدل في الصورة (1) مطلقاً إن كانت على نفس الأعمال، و بالنسبة إليها فقط إن كانت عليها و على المقدّمات.

(2) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، و لو كانت مطلقة غير مقيّدة بهذه السنة.

(3) في العبارة تشويش؛ لأنّها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير، مع أنّ الظاهر العموم.

(4) بل على الأقوى.

(5) أي في براءة ذمّة المستأجر، و أمّا بالإضافة إلى الأجير و ما يتعلّق بعقد الإجارة فالإذن ينفع، و مقتضاه جواز العدول و استحقاق الأُجرة المسمّاة، كما في صورة التخيير.

(6) مرّ استحقاق الأُجرة المسمّاة.

(7) بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأنّ الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست