[مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن
النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال: كذبت]
[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو
عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) مثلًا ثمّ قال: كذبت بطل صومه، و كذا إذا أخبر
بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
[مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا
فصل]
[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه
بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلًا، بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا
تنفعه توبته في رفع البطلان.
[مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر
المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا]
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون
الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز
الإخبار به و إن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون
الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (1)، بل و كذا مع
احتمال كذبه إلّا على سبيل النقل و الحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع
عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و
الرواة و إن كان حراماً]
[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين
و الرواة و إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّا إذا رجع إلى الكذب على اللَّه
و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله).
[مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و
رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم]
[2409] مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على
اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به،
كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
[مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في
عنوان قصد المفطر]
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل
في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
[مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر]
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم
يضر كما أُشير إليه.
[مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا]
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم
يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه.
(1) مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد
الكذب، فلا يكون مفطراً، و أولى منه احتماله.