responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 18

[مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال: كذبت‌]

[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) مثلًا ثمّ قال: كذبت بطل صومه، و كذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.

[مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل‌]

[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلًا، بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.

[مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا]

[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (1)، بل و كذا مع احتمال كذبه إلّا على سبيل النقل و الحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.

[مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً]

[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّا إذا رجع إلى الكذب على اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله).

[مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم‌]

[2409] مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.

[مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر]

[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.

[مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر]

[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أُشير إليه.

[مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا]

[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه.

(1) مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب، فلا يكون مفطراً، و أولى منه احتماله.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست