responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 400

يجب الإحرام.

[مسألة 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً]

مسألة 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، و لم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه، و وجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً. و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، و إن أثم بترك الإحرام.

[مسألة 5: لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية]

مسألة 5: لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه (1) النية و التلبية، فإذا زال العذر نزعه و لبسهما، و لا يجب عليه العود إلى الميقات.

[مسألة 6: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات‌]

مسألة 6: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء و نحو ذلك فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، و إلّا أحرم (2) من مكانه، و الأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان، و إن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، و مع عدمه يحرم من مكانه، و الأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان، و كذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، و كذا الحال لو كان غير قاصد (3) للنسك و لا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم. و لو نسي الإحرام و لم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة، و لم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته، و إن كانت الصّحة غير بعيدة (4). و لو لم يتذكّر إلى آخر (5) أعمال الحج صحّت عمرته و حجّه.

(1) و يجوز له تأخير الإحرام إلى زوال المرض، و لكنّه خلاف الاحتياط.

(2) محلّ إشكال، و كذا ما بعده من الأحكام في الإغماء و نحوه.

(3) محلّ إشكال جدّاً.

(4) لم يقم دليل على الصحّة، بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع.

(5) كما أنّه لو لم يتذكّر في خصوص الحج إلى آخر أعماله صحّت بلا إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست