[مسألة 8: إذا آجر
دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
[3290] مسألة 8:
إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء
(1)، فعليه أن يدفع فرداً آخر.
[مسألة 9: إذا آجره
داراً فانهدمت]
[3291] مسألة 9:
إذا آجره داراً فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة (2) بطلت، فإن كان قبل
القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الأُجرة بتمامها، و إلّا فبالنسبة (3)،
و يحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً، و يضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه
بعيد. و إن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و
إذا فسخ كان حكم الأُجرة ما ذكرنا، و يقوى هنا (4) رجوع تمام المسمّى مطلقاً و دفع
اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً، و إن
انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة، و كان للمستأجر خيار تبعّض
الصفقة، و لو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر
الفسخ حينئذٍ على الأقوى، خلافاً للثانيين.
[مسألة 10: إذا
امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
[3292] مسألة 10:
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، و إن لم يمكن إجباره
للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأُجرة، و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة
الفائتة، و كذا إن أخذها (5) منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، و مع
الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الأُجرة، و يحتمل (6) قويّاً رجوع تمام
الأُجرة و دفع اجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً؛ لأنّ مقتضى فسخ العقد
عود (1) في التعبير مسامحة واضحة.
(2) أو عن الانتفاع
الذي استأجرها له بنحو التقييد و وحدة المطلوب.
(3) و يثبت
للمستأجر حينئذٍ خيار التبعّض، و على تقدير الفسخ ترجع الأُجرة بتمامها.