responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 15

هي الواطية، و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها (1) من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.

[مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع‌]

[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه.

[مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال‌]

[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل (2) و إن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر.

[مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه‌]

[2391] مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال (3).

[مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً]

[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.

[مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل‌]

[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا (4) من حيث إنّه نوى المفطر.

[مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها]

[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالأُنثى و لو دبراً، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما، و لو دخل الرجل (5) بالخنثى و دخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى‌ (1) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، و أنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها، و منه يظهر حكم الفرع البعدي.

(2) تقدّم التفصيل في ذلك.

(3) بل مطلقاً مع عدم الإنزال.

(4) تقدّم ما هو الأقوى.

(5) أي قبلًا.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست