هي
الواطية، و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها (1) من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من
ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و إن كان لو انتشر
كان بمقدارها.
[مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع]
[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين
صورة قصد الإنزال به و عدمه.
[مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد
الفرجين بلا إنزال]
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير
أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل (2) و إن لم ينزل من
حيث إنّه نوى المفطر.
[مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه]
[2391] مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا
بقصد الإنزال (3).
[مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان
نائماً]
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان
نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد
الفرجين لم يبطل]
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في
أحد الفرجين لم يبطل، و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا (4) من
حيث إنّه نوى المفطر.
[مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل
صومه و لا صومها]
[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا
لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالأُنثى و لو دبراً، أمّا لو وطئ
الخنثى دبراً بطل صومهما، و لو دخل الرجل (5) بالخنثى و دخلت الخنثى بالأُنثى بطل
صوم الخنثى (1) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى
لا يخلو من قوّة، و أنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة
تمام المقدار الباقي منها، و منه يظهر حكم الفرع البعدي.