الغلام
فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أن يحجّ عنه ممّا ترك
أبوه». و قد عمل به جماعة، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة كما تخيّله
سيّد «الرياض» و قرّره عليه صاحب «الجواهر» و قال: إنّ الحكم فيه تعبّدي على خلاف
القاعدة.
[مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة
الإسلام انعقد على الأقوى]
[3121] مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن
يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب
القضاء عنه و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه
الكفّارة، و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً و وجب عليه تحصيل
الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.
[] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري
الاستطاعة الشرعيّة]
[3122] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري
الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، خلافاً للدروس، و لا وجه له؛ إذ
حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلًا.
[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في
عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
[3123] مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام
في عامه و هو مستطيع لم ينعقد إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل
الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت، حملًا لنذره على الصحّة.
[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة
الشرعيّة ثمّ حصلت له]
[3124] مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم
الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له، فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم
حجّة الإسلام لفوريّتها. و إن كان مضيّقاً؛ بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها
الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة قدّمه، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام
القابل وجبت و إلّا فلا؛ لأنّ المانع الشرعي كالعقلي، و يحتمل وجوب تقديم النذر و
لو مع كونه موسّعاً؛ لأنّه دين عليه، بناءً على أنّ الدين و لو كان موسّعاً يمنع
عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته
في حجّة الإسلام.
[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة
فوريّاً]
[3125] مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم
الاستطاعة فوريّاً، ثمّ استطاع