responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 279

الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه». و قد عمل به جماعة، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة كما تخيّله سيّد «الرياض» و قرّره عليه صاحب «الجواهر» و قال: إنّ الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة.

[مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى‌]

[3121] مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة، و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.

[] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]

[3122] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، خلافاً للدروس، و لا وجه له؛ إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلًا.

[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]

[3123] مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت، حملًا لنذره على الصحّة.

[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له‌]

[3124] مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له، فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها. و إن كان مضيّقاً؛ بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة قدّمه، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت و إلّا فلا؛ لأنّ المانع الشرعي كالعقلي، و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسّعاً؛ لأنّه دين عليه، بناءً على أنّ الدين و لو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً]

[3125] مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً، ثمّ استطاع‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست