إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا
بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة، و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير
ضرورة.
[الحادي و العشرون:
قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل]
الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من
اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط (1)
عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو
الإصبع الزائدة، و إن لا يبعد (2) الجواز لو علم أنّهما زائدان.
[مسألة 41:
الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام]
مسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من
الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه
(3) لكلّ واحد مدّ.
[مسألة 42:
الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]
مسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع
أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل
الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض
الأُخرى فللجميع شاة، و للبعض (4) لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو
مجلسين، و جميع الأُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، و لو قصّ جميع
أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قصّ ظفر الرجل.
[مسألة 43: لو كان
أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ]
مسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ
الجميع فلكلّ واحد مدّ، و الأحوط (5) دم شاة، و لو كانت أكثر فقص الجميع فعليه
شاة، و كذا لو (1) بل الأقوى.
(2) لا فرق بين
صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز.
(3) بل الظاهر ثبوت
كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً، و أنّه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر.