responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 421

إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة، و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.

[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل‌]

الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط (1) عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة، و إن لا يبعد (2) الجواز لو علم أنّهما زائدان.

[مسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام‌]

مسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه (3) لكلّ واحد مدّ.

[مسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]

مسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل و الثاني فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار إحداهما و بعض الأُخرى فللجميع شاة، و للبعض (4) لكلّ ظفر مدّ، و لو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، و جميع الأُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، و لو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، و كذا في قصّ ظفر الرجل.

[مسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ]

مسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ، و الأحوط (5) دم شاة، و لو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، و كذا لو (1) بل الأقوى.

(2) لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز.

(3) بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً، و أنّه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر.

(4) لا كفّارة للبعض في هذه الصورة.

(5) بل الأقوى ثبوت الشاة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست