responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 772

«لا وصيّة لمملوك» بناءً على إرادة نفي وصيّته لغيره لا نفي الوصيّة له. نعم، لو أجاز مولاه صحّ على البناء المذكور، و لو أوصى بماله ثمّ انعتق و كان المال باقياً في يده صحّت على إشكال (1). نعم، لو علّقها على الحريّة فالأقوى صحّتها. و لا يضرّ التعليق المفروض، كما لا يضرّ إذا قال: «هذا لزيد إن متّ في سفري» و لو أوصى بدفنه في مكان خاصّ لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحّة (2)، و كذا ما كان من هذا القبيل.

[السادس: أن لا يكون قاتل نفسه‌]

السادس: أن لا يكون قاتل نفسه؛ بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه؛ من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، فإنّه لا تصحّ وصيّته على المشهور المدّعى عليه الإجماع؛ للنصّ الصحيح الصريح، خلافاً لابن إدريس و تبعه بعض، و القدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّة بالمال، و أمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز و نحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها، كما أنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً لا سهواً أو خطأً، و برجاء أن يموت لا لغرض آخر، و على وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل اللَّه، و بما لو مات من ذلك، و أمّا إذا عوفي (3) ثمّ أوصى صحّت وصيّته بلا إشكال، و هل تصحّ وصيّته قبل المعافاة؟ إشكال. و لا يلحق التنجيز بالوصيّة. هذا، و لو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث صحّت وصيّته، و إن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها؛ للصحيح المتقدّم مضافاً إلى العمومات.

[مسألة 11: يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر]

[3909] مسألة 11: يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر، و لا تصحّ مع وجوده، كما لا يصحّ ذلك لغيرهما حتّى الحاكم الشرعي، (1) قويّ، و كذا فيما بعده.

(2) مشكل.

(3) أو أوصى ثمّ عوفي، و لا وجه للإشكال فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست