[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد
و الراحلة]
[3027] مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في
الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب؛ لصدق الاستطاعة، و
يؤيّده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد
لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلًا وجب عليه الحجّ، و
يكون كما لو كان مالكاً له.
[مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ]
[3028] مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ
فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي، خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكيّة
الموصى له، و قلنا بملكيته ما لم يردّ، فإنّه ليس له الردّ حينئذٍ.
[مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور
الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة]
[3029] مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن
يزور الحسين (عليه السّلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل و كذا لو
نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول
المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلًا
في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، و
كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين
الحجّ، ثمّ حصلت الاستطاعة، و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ؛ لأنّ العذر
الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب. و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب
فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحجّ يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ
منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحجّ، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى
العام القابل وجب الحجّ فيه، و إلّا فلا، إلّا أن يكون الحجّ قد استقرّ عليه
سابقاً، فإنّه يجب عليه و لو متسكّعاً.
[مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]
[3030] مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان:
تارة يكون التعليق على وجه الشرطيّة، كما إذا قال: إن جاء مسافري فللّه عليّ أن
أزور الحسين (عليه السّلام) في عرفة،