responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 238

وفائه بعد ذلك بسهولة؛ لأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب. نعم، لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجّل لا يكون المديون باذلًا له قبل الأجل، و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفاً، إلّا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذٍ لا يجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

[مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين‌]

[3014] مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين، ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء كان حالّا مطالباً به أولا، أو كونه مؤجّلًا، أو عدم كونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل و سعة الأجل للحجّ و العود أقوال، و الأقوى كونه مانعاً إلّا مع التأجيل و الوثوق بالتمكّن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ، و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، و هي المناط في الوجوب، لا مجرّد كونه مالكاً للمال. و جواز التصرّف فيه بأيّ وجه أراد، و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة.

نعم، لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكّن من الأداء مع فعليّة الرضا بالتأخير من الدائن، و الأخبار الدالّة على جواز الحجّ لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجّة الإسلام. و أمّا صحيح معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السّلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين». و خبر عبد الرحمن، عنه (عليه السّلام) أنّه قال: «الحجّ واجب على الرجل و إن كان عليه دين» فمحمولان على الصورة التي ذكرنا، أو على من استقرّ عليه الحجّ سابقاً، و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل الأوّل.

و أمّا ما يظهر من صاحب «المستند» من أنّ كلّا من أداء الدين و الحجّ واجب،

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست