responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 481

فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة، كما سيأتي تفصيله.

[مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه‌]

[3283] مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه، سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، و كذا إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأُجرة و استقرّت و إن لم يركب أو لم يحمل، بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد، و أمّا إذا عيّنا وقتاً فبعد مضيّ ذلك الوقت. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن، و أمّا إن وقعت على كلّي و عيّن في فرد و تسلّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه. نعم، مع عدم (1) تعيين الوقت فالظاهر (2) عدم استقرار الأُجرة المسمّاة و بقاء الإجارة و إن كان ضامناً لُاجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

[مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة]

[3284] مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة، و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً مثلًا في وقت معيّن و امتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت، فإنّه يجب عليه دفع الأُجرة، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً.

[مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]

[3285] مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها و كان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت (3) الأُجرة، سواء كان المؤجر حرّا أو عبداً بإذن مولاه، و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل؛ لأنّ منافع الحرّ (1) أي سواء كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصية، أو على كلّي و عيّن في فرد.

(2) بل الظاهر الاستقرار من دون فرق بين الصورتين.

(3) بناءً على التفصيل الذي اختاره في المسألة الأُولى لا بدّ من التقييد هنا بما إذا كان الوقت معيّناً، و أمّا بناءً على ما اخترناه فالإطلاق تامّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست