responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 410

على الأصحّ.

[مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة]

مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته (1) بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة (2) و إن كان الأحوط بدنة. و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور (3)، و إن لم يكن (4) بشهوة فلا شي‌ء عليه. و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط (5) أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلّا فببقرة، و إلّا فبشاة. و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، و الأحوط (6) بدنة، و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة، و إن لم يمن فكفّارته شاة.

[مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة]

مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، و عليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة و عليه كفّارة.

[مسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان‌]

مسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شي‌ء عليه.

[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا]

الثالث: إيقاع العقد (7) لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها مُحلّا، و إن لا يبعد جوازها. و لو عقد لنفسه في حال‌ (1) إن كان متعقّباً للإمناء، و إن لم يكن كذلك فكفّارته شاة.

(2) ليس في التقبيل بغير شهوة كفّارة؛ لعدم حرمته.

(3) و الأقوى.

(4) مع عدم كونه بشهوة لا يكون محرّماً في حال الإحرام، و قد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرّمات الإحرام.

(5) بل الأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً، و ببقرة إن كان متوسّطاً، و بشاة إن كان فقيراً.

(6) وجوبياً.

(7) و المراد منه أعمّ من المباشرة و التوكيل، بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه، كما أنّ المراد من الثاني أعمّ من المباشرة ولايةً، أو وكالةً، أو فضولياً، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم في نكاح البالغة لو قلنا باعتباره فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست