responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 763

القهري موجود في مثل الوقف.

[مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال‌]

[3900] مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال، و قبل وفاته على الأقوى، و لا وجه لما عن جماعة من عدم صحّته حال الحياة؛ لأنّها تمليك بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة فلا محلّ له، و لأنّه كاشف أو ناقل، و هما معاً منتفيان حال الحياة، إذ نمنع عدم المحلّ له، إذ الإنشاء المعلّق على الموت قد حصل، فيمكن القبول المطابق له (1)، و الكشف و النقل إنّما يكونان بعد تحقّق (2) المعلّق عليه، فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً.

[مسألة 3: تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت‌]

[3901] مسألة 3: تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت، مثل قضاء الصلوات و الصيام و النذور المطلقة و الكفّارات و نحوها، فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان، و مع عدمه يجب الوصيّة بها، سواء فاتت لعذر أو لا لعذر؛ لوجوب تفريغ الذمّة بما أمكن في حال الحياة، و إن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها و يجب (3) التفريغ بها بالإيصاء، و كذا يجب ردّ أعيان (4) أموال الناس التي كانت عنده، كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها، و مع عدم الإمكان يجب الوصيّة بها، و كذا يجب أداء ديون الناس (5) الحالّة، و مع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجّلة (1) و القياس على بيع ما سيملكه و قبوله مع الفارق.

(2) غاية الأمر عدم ترتّب ثمرة على الكشف و النقل في خصوص هذه الصورة، و هو لا يقدح في أصل المطلب.

(3) إطلاقه بحيث يشمل صورة العلم بعدم العمل بالوصية مشكل.

(4) أو الوصية بها أو الإشهاد، كلّ ذلك مع عدم علم الورثة بها أو عدم الاطمئنان بردّهم، و إلّا فالظاهر أنّه لا يجب شي‌ء من ذلك.

(5) من دون فرق بين صورة المطالبة و عدمها، كما أنّه لا يختصّ هذا الوجوب بما إذا ظهرت أمارات الموت.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست