[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه
بعينه لكن علم في عدد محصور]
[2906] مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم
صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ
وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو
توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه، أقواها الأخير (1)، و كذا إذا لم يعلم قدر
المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ (2) كما هو الأقوى أو
الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.
[مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في
عين ماله فلا محلّ للخمس]
[2907] مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا
في عين ماله فلا محلّ للخمس، و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه
أصلًا، أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، و إن
كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى (3) هنا أيضاً الأخير، و إن علم
جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن و دفعه
إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و
إن كان معلوماً في غير المحصور، أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك
بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم
بالجنس؛ إذ يرجع إلى القيمة و يتردّد فيها (4) بين الأقلّ و الأكثر، و إن كان
مثليّا ففي وجوب الاحتياط (1) و الأقوى هو
الاستخراج بالقرعة.
(2) قد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد
بين المتباينين فيرجع فيه إلى القرعة، و بين ما إذا كان بين الأقلّ و الأكثر على
نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ.
(3) مرّ ما هو الأقوى.
(4) الرجوع إلى القيمة و التردّد بين الأقلّ و
الأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة، كما في باب ضمان الإتلاف، و أمّا
فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية، كما في الغصب و باب العقود و نظائرهما
فالحكم فيه حكم المثليين، و سيأتي.