responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 157

لكن ذكر المحقّق القمي: أنّه مختصّ بالإعطاء؛ بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، و أمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ.

[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]

[2822] الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجزئ، و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه، و محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر (1) إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة؛ إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل.

[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]

[2823] الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال (2)، و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً.

[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء]

[2824] السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مرّ (3)؛ و إن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل (4)، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ و إن كان الآخذ فقيراً.

(1) و الأحوط بل الظاهر عدم الإجزاء.

(2) إذا كان وكيلًا في الأداء و الإخراج فالظاهر عدم الإجزاء، و إذا كان وكيلًا في مجرّد الإيصال فالظاهر الإجزاء؛ لأنّ المتصدّي للنية هو الموكّل المالك دونه.

(3) و قد مرّ التفصيل في المسألة السابقة.

(4) إذا كانت الرئاسة غير محرّمة فالظاهر أنّه لا إشكال فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست