responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 148

الأحوط حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه.

[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]

[2792] الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط (1) حينئذٍ الإخراج على الإشكال المتقدّم، و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم؛ للعلم الإجمالي (2) بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه، بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا و إلّا فلا يجب عليه؛ لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذٍ.

[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]

[2793] الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث، وجهان، أوجههما الثاني (3)؛ لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت و إجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث، و حال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ، و فرق بين ما نحن فيه، و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم، و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا؛ حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء (1) بل الأقوى كما مرّ.

(2) الذي يتولّد منه علم تفصيلي.

(3) مع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب، و مع العلم الأوجه هو الأوّل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست