الرجوع إلى الأُولى، و أحوط من ذلك كونها كصورة العلم.
[مسألة 47: لو كانت
الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا]
[3783] مسألة 47:
لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع
بينهما في النكاح و الوطء إذا كانتا مملوكتين.
[مسألة 48: إذا
تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً]
[3784] مسألة 48:
إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نكاح الأُخرى إلّا
بعد خروج الاولى عن العدّة، و أمّا إذا كان بائناً؛ بأن كان قبل الدخول، أو
ثالثاً، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب، أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نكاح
الأُخرى، و الظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أُختها، كما سيأتي في
باب الخلع إن شاء اللَّه. نعم، لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع و انقضت
المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها و إن كانت بائنة؛ للنصّ الصحيح،
و الظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها، و إن كان مورد النصّ انقضاء المدّة.
[مسألة 49: إذا زنى
بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى]
[3785] مسألة 49:
إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى، و كذا إذا
وطأها شبهة جاز له نكاح أُختها في عدّتها؛ لأنّها بائنة. نعم، الأحوط اعتبار
الخروج عن العدّة، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها؛ من جهة
الخبر الوارد (1) في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها.
[مسألة 50: الأقوى
جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة]
[3786] مسألة 50:
الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة، و ذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة
و البطلان بالنسبة إلى الثانية، و منهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط
الترك، و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الاولى و تجديد العقد على
الثانية بعد خروج الاولى عن العدّة، و إن كان (1) لكن الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج
أُختها الموطوءة شبهة عن عدّتها، و هو غير ما نحن فيه، إلّا أن يستفاد منه حكم
المقام لعدم الفرق، لكنّه محلّ تأمّل.