responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 719

الرجوع إلى الأُولى، و أحوط من ذلك كونها كصورة العلم.

[مسألة 47: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا]

[3783] مسألة 47: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطء إذا كانتا مملوكتين.

[مسألة 48: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً]

[3784] مسألة 48: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نكاح الأُخرى إلّا بعد خروج الاولى عن العدّة، و أمّا إذا كان بائناً؛ بأن كان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب، أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نكاح الأُخرى، و الظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أُختها، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه. نعم، لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع و انقضت المدّة لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها و إن كانت بائنة؛ للنصّ الصحيح، و الظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها، و إن كان مورد النصّ انقضاء المدّة.

[مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى‌]

[3785] مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى، و كذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أُختها في عدّتها؛ لأنّها بائنة. نعم، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها؛ من جهة الخبر الوارد (1) في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها.

[مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة]

[3786] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة، و ذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية، و منهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط الترك، و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الاولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدّة، و إن كان‌ (1) لكن الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج أُختها الموطوءة شبهة عن عدّتها، و هو غير ما نحن فيه، إلّا أن يستفاد منه حكم المقام لعدم الفرق، لكنّه محلّ تأمّل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست