و
عشرون يوماً إلّا في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه.
[مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من
يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل
كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب، و كذا يكره له الجماع في
النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.
[فصل في موارد جواز الإفطار]
فصل
[في موارد جواز الإفطار] وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
[الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة]
الأوّل
و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز
لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر (1) أيضاً
التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و
الأقوى وجوب القضاء (2) عليهما لو تمكّنا بعد ذلك.
[الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر]
الثالث:
من به داء العطش فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، و
يجب عليه التصدّق بمدّ، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال
أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن
يقتصر على مقدار الضرورة.
[الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو
يضر حملها]
الرابع:
الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها، فتفطر و تتصدّق من (1) وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع، و كذا
في ذي العطاش عند عدم القدرة.