responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 50

و عشرون يوماً إلّا في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه.

[مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب‌]

[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب، و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه.

[فصل في موارد جواز الإفطار]

فصل [في موارد جواز الإفطار] وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:

[الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة]

الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً و مشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر (1) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من حنطة، و الأقوى وجوب القضاء (2) عليهما لو تمكّنا بعد ذلك.

[الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر]

الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، و يجب عليه التصدّق بمدّ، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.

[الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها]

الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها، فتفطر و تتصدّق من‌ (1) وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع، و كذا في ذي العطاش عند عدم القدرة.

(2) بل الظاهر العدم، و إن كان هو أحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست