responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 542

و ربما يقال بالبطلان في الثاني، بدعوى أنّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، و قد يربح النصف فيختصّ به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصّة معلومة، و أيضاً قد لا يعامل إلّا في النصف. و فيه: أنّ المراد ربح نصف ما عومل به و ربح، فلا إشكال.

[مسألة 27: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال‌]

[3416] مسألة 27: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال أو تميّز مال كلّ من العاملين، فلو قال: ضاربتكما و لكما نصف الربح صحّ و كانا فيه سواء، و لو فضّل أحدهما على الآخر صحّ أيضاً و إن كانا في العمل سواء، فإنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير و هذا لا بأس به، و يكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، و يكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف، و قارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح و لا مانع منه. و كذا يجوز تعدّد المالك و اتّحاد العامل؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلًا متساوياً بينهما، أو بالاختلاف؛ بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف، و في حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلًا. و كذا يجوز مع عدم اشتراك المال؛ بأن يكون مال كلّ منهما ممتازاً و قارضا واحداً مع الإذن في الخلط، مع التساوي في حصّة العامل بينهما، أو الاختلاف؛ بأن يكون في مال أحدهما بالنصف، و في مال الآخر بالثلث أو الربع.

[مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً]

[3417] مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر؛ بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة؛ بأن يكون كأنّه اشترط على العامل في العمل بماله أقلّ ممّا شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته، و شرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصّته مثلًا مع تساويهما في المال،

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست