[3144] مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام،
فلا تصحّ النيابة عن الكافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه؛ لمنعه و إمكان دعوى
انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعاً و كان الوارث
مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه، و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً
في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً،
و أمّا في الحجّ الندبي فيجوز عن الحيّ و الميّت تبرّعاً أو بالإجارة.
[مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و
المجنون]
[3145] مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز
و المجنون، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات
مجنوناً.
[مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و
المنوب عنه]
[3146] مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و
المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس. نعم،
الأولى المماثلة.
[مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]
[3147] مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة؛ رجلًا
كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً
أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف. نعم، يكره ذلك، خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا،
بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة و لو كان رجلًا عن رجل.
[مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و
تعيين المنوب عنه في النيّة]
[3148] مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد
النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال، و لا يشترط ذكر اسمه، و إن
كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن و المواقف.
[مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة
كذا تصحّ بالجعالة]
[3149] مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و
بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة، و لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب
صحيحاً، و لا تفرغ بمجرّد الإجارة، و ما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً و
كفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر
النائب في الإتيان، أو مطروحة؛ لعدم عمل العلماء