responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 288

و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حجّ بدون إذنه بطل.

[مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام‌]

[3144] مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه؛ لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه، و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، و أمّا في الحجّ الندبي فيجوز عن الحيّ و الميّت تبرّعاً أو بالإجارة.

[مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون‌]

[3145] مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.

[مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه‌]

[3146] مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس. نعم، الأولى المماثلة.

[مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]

[3147] مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف. نعم، يكره ذلك، خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة و لو كان رجلًا عن رجل.

[مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة]

[3148] مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال، و لا يشترط ذكر اسمه، و إن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن و المواقف.

[مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة]

[3149] مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة، و لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً، و لا تفرغ بمجرّد الإجارة، و ما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً و كفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان، أو مطروحة؛ لعدم عمل العلماء

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست