responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 511

لكن لا بدّ من تعيين العمل و المدّة و الأُجرة على شرائط الإجارة.

[مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد]

[3345] مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد؛ لمنافاته للترتيب (1) المعتبر في القضاء بخلاف الصوم، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب. و كذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين، و يجوز ذلك في الحجّ المندوب، و كذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ (2) و الزيارات، و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد.

[مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]

[3346] مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة و لو في الصلوات المستحبّة. نعم، يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب، و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، و يحتمل (3) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.

[مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض‌]

[3347] مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض، و إن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.

[مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك‌]

[3348] مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة، و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة (4)، و إن قصد الأُجرة و كان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ، و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً (5)، (1) بناءً على لزومه، و قد مرّ ما هو الأقوى.

(2) أي المندوب، و كذا في الزيارة.

(3) و لعلّه الأقرب.

(4) و كان العمل ممّا له اجرة.

(5) إلّا أن يكون هناك قرينة على قصد التبرّع من المأمور، أو على قصد الآمر التبرّع، فإنّه لا يستحقّ الأُجرة في شي‌ء من الصورتين.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست