responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 12

فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقية النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه.

[مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]

[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.

[مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه‌]

[2379] مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان، و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.

[مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار]

[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، و أمّا إن نوى الإفطار (1) في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.

[مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه‌]

[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه (2)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، و كذا لو تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل، و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال.

[مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة]

[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو (1) المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار، و سيأتي تفصيل الحكم في المسألة 22.

(2) البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلّا إذا رجع إلى نية القطع و نواه مستقلا.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست