فإن
تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقية النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم
يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد
النيّة و أجزأ عنه.
[مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان
ندباً أو قضاءً أو نحوهما]
[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من
شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعده أنّه من
رمضان أجزأ عنه أيضاً، و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن، و كما
لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
[مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه
برياء و نحوه]
[2379] مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد
صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان، و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
[مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى
الإفطار]
[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان
ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، و
أمّا إن نوى الإفطار (1) في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل
الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار
عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
[مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم
الواجب المعيّن بطل صومه]
[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في
الصوم الواجب المعيّن بطل صومه (2)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، و كذا لو
تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل،
و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو
التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، و أمّا في غير الواجب
المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال.
[مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك
المفطرات مع النيّة]
[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك
المفطرات مع النيّة أو (1) المراد هي نيّة
الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار، و سيأتي تفصيل الحكم في المسألة
22.
(2) البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع
إلّا إذا رجع إلى نية القطع و نواه مستقلا.