[مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من
كفارة معينة]
[2555] مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان
من كفارة معينة أو مخيّرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في
البقية و لو اختياراً لا لعذر، و كذا لو كان من نذر (1) أو عهد لم يشترط فيه تتابع
الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك. و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور
فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقية
اختياراً، و هو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً و
إن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في
سائر أقسام الصوم المتتابع.
[مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف
عن بطلان الأيام السابقة]
[2556] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا
يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة (2) و إن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي
و لا الندبي؛ لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، و كذلك الحال في
الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث
محبوبيّتها لذاتها.
[فصل في أقسام الصوم]
فصل
[في أقسام الصوم] أقسام الصوم أربعة:
واجب،
و ندب، و مكروه كراهة عبادة، و محظور.
[و الواجب أقسام]
و
الواجب أقسام: صوم شهر رمضان، و صوم الكفارة، و صوم القضاء، (1) محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض.