responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 64

إلى سائر الخصال.

[مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة]

[2555] مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيّرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية و لو اختياراً لا لعذر، و كذا لو كان من نذر (1) أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك. و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقية اختياراً، و هو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً و إن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.

[مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة]

[2556] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة (2) و إن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي و لا الندبي؛ لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

[فصل في أقسام الصوم‌]

فصل [في أقسام الصوم‌] أقسام الصوم أربعة:

واجب، و ندب، و مكروه كراهة عبادة، و محظور.

[و الواجب أقسام‌]

و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان، و صوم الكفارة، و صوم القضاء، (1) محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض.

(2) في النذر و شبهه، و في غيرهما إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست