أمره
بالوجوه اللائقة به، كطلبة العلم من السادة و غيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة
الذهاب و الإياب و مؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم، بل و كذا الفقير الذي
عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و
الإياب له و لعياله، و كذا كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل
له من مقدار مؤنة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه.
[مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده
و يحجّ به]
[3056] مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال
والده و يحجّ به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، و كذا لا يجب على الولد بذل
المال لوالده ليحجّ به، و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول
بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم
يحجّ منه حجّة الإسلام». قال: و ينفق منه؟ قال: «نعم». ثمّ قال: «إنّ مال الولد
لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو و والده إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)
فقضى أنّ المال و الولد للوالد». و ذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على
الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً و كانت نفقته
على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر؛ إذ الظاهر الوجوب
حينئذٍ.
[مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ
من ماله]
[3057] مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن
يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، و كذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو
حجّ من مال الغير غصباً صحّ و أجزأه. نعم، إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من
المغصوب لم يصحّ، و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً.
[مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة
البدنيّة]
[3058] مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة
البدنيّة، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه و لو على المحمل
أو الكنيسة لم يجب، و كذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، و
كذا لو احتاج إلى خادم