responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 401

كيفية الإحرام‌

[القول في كيفيّة الإحرام‌]

القول في كيفيّة الإحرام الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

[الأوّل: القصد]

الأوّل: القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلًا و لبّى صار محرماً و يترتّب عليه أحكامه. و أمّا قصد الإحرام فلا يعقل (1) أن يكون محققاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل، و يجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

[مسألة 1: يعتبر في النية القربة و الخلوص‌]

مسألة 1: يعتبر في النية القربة و الخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، و يجب أن تكون مقارنة (2) للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

[مسألة 2: يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة]

مسألة 2: يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو غيره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل. و أمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّا (1) عدم المعقولية غير ظاهر. نعم، لا دليل عليه في مقام الإثبات.

(2) لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، و سواء كانت مأخوذة في الماهية، أو محققة لها، نظراً إلى أنّه أمر اعتباري وضعي يعتبر بعد نيّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبية، و ليست النية نفسها كما هو المختار، و سواء كان المنويّ هو الحج أو العمرة، أو كان هو الإحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم، يمكن التصوير، بناءً على القول: بأنّه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست