responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 462

[مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات‌]

مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلّل يجب عليه الهدي، و الأحوط (1) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شي‌ء إلّا النساء.

[مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]

مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ و طواف النساء في القابل، و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، و يتحلّل بعد عمل النائب، و لو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، و الأحوط (2) إتيانه بنفسه.

[مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]

مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفّارة، لكن يجب (3) إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانياً، و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، و إن احتمل لزومه من حين البعث.

[مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ]

مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ.

[مسألة 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة]

مسألة 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع و أدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً، و الأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة و يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ (4) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد العدول‌ (1) بل الأقوى.

(2) لا يترك.

(3) مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود.

(4) مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست