[مسألة 10: لو أحرم
بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات]
مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن
الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلّل يجب عليه الهدي، و الأحوط (1) بعثه أو
بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ
شيء إلّا النساء.
[مسألة 11: لو كان
عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]
مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من
النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ و طواف النساء في القابل، و لو عجز عن ذلك لا
يبعد كفاية الاستنابة، و يتحلّل بعد عمل النائب، و لو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد
كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، و الأحوط (2) إتيانه بنفسه.
[مسألة 12: لو
تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]
مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء ثمّ بان
عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه و لا كفّارة، لكن يجب (3) إرسال الهدي أو
ثمنه و يواعد ثانياً، و يجب عليه الاجتناب من النساء، و الأحوط لزوماً الاجتناب من
حين كشف الواقع، و إن احتمل لزومه من حين البعث.
[مسألة 13: يتحقّق
الحصر بما يتحقق به الصدّ]
مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ.
[مسألة 14: لو برأ
المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة]
مسألة 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة بعد
إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع و أدرك الأعمال فهو، و
إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً، و الأحوط نيّة العدول إلى
الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة و يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو وصل
إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ (4) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد
العدول (1) بل الأقوى.
(2) لا يترك.
(3) مرّ جواز الذبح
في مكانه في المصدود.
(4) مرّ أنّ إدراك
اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحّة.