responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 773

فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً، و ليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كلّ من الأب و الجدّ مع وجود الآخر، و لا ولاية في ذلك للُامّ، خلافاً لابن الجنيد، حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة، و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجدّ و غير الحاكم لم يصحّ، بل يكون للأب و الجدّ مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما. نعم، لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمّ يملّكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملّكهم يمكن أن يقال بصحته و عدم رجوع أمره إلى الأب و الجدّ أو الحاكم.

[فصل في الموصى به‌]

فصل في الموصى به تصحّ الوصيّة بكلّ ما يكون فيه غرض عقلائي محلّل؛ من عين أو منفعة أو حقّ قابل للنقل، و لا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلًا أو قوّة، فتصحّ بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة، و تصحّ بالعبد الآبق منفرداً، و لو لم يصحّ بيعه إلّا بالضميمة، و لا تصحّ بالمحرّمات كالخمر و الخنزير و نحوهما، و لا بآلات اللهو، و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائي، كالحشرات و كلب الهراش، و أمّا كلب الصيد فلا مانع منه، و كذا كلب الحائط و الماشية و الزرع، و إن قلنا بعدم مملوكيّة ما عدا كلب الصيد، إذ يكفي وجود الفائدة فيها، و لا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق كحقّ القذف و نحوه، و تصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل، و لا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر و الخنزير بين كون الموصي و الموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين؛ لأنّ الكفّار أيضاً مكلّفون بالفروع. نعم، هم يقرّون على مذهبهم و إن لم‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست