فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً، و ليس له
أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال
كلّ من الأب و الجدّ مع وجود الآخر، و لا ولاية في ذلك للُامّ، خلافاً لابن الجنيد،
حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة، و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من
أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجدّ و غير الحاكم لم يصحّ، بل
يكون للأب و الجدّ مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما. نعم، لو أوصى لهم على أن
يبقى بيد الوصي ثمّ يملّكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من غير أن
يملّكهم يمكن أن يقال بصحته و عدم رجوع أمره إلى الأب و الجدّ أو الحاكم.
[فصل في الموصى
به]
فصل في الموصى به تصحّ الوصيّة بكلّ ما يكون فيه غرض عقلائي
محلّل؛ من عين أو منفعة أو حقّ قابل للنقل، و لا فرق في العين بين أن تكون موجودة
فعلًا أو قوّة، فتصحّ بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة، و تصحّ بالعبد
الآبق منفرداً، و لو لم يصحّ بيعه إلّا بالضميمة، و لا تصحّ بالمحرّمات كالخمر و
الخنزير و نحوهما، و لا بآلات اللهو، و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائي،
كالحشرات و كلب الهراش، و أمّا كلب الصيد فلا مانع منه، و كذا كلب الحائط و
الماشية و الزرع، و إن قلنا بعدم مملوكيّة ما عدا كلب الصيد، إذ يكفي وجود الفائدة
فيها، و لا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق كحقّ القذف و نحوه، و تصحّ بالخمر
المتّخذ للتخليل، و لا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر و الخنزير بين كون الموصي و
الموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين؛ لأنّ الكفّار أيضاً مكلّفون بالفروع. نعم،
هم يقرّون على مذهبهم و إن لم