و
الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها، و
إن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على
إشكال، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته، و صح صومه على التقديرين؛
لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
[مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في
حلقه و يخرجه عمداً]
[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل
إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً، و هو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط (1) الترك.
[مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري]
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري و إن
وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع، بل لا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه
يخرج (2) معه شيء من الطعام، و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، و لو سبقه الرجوع إلى
الحلق لم يبطل صومه، و إن كان الأحوط القضاء.
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
فصل
[في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار] المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على
الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلًا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه
العمد و الاختيار، و أمّا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه، من غير فرق بين أقسام
الصوم من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، و لا فرق في البطلان مع العمد بين
الجاهل بقسميه و العالم، و لا بين المكره و غيره، فلو أُكره على الإفطار فأفطر
مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه
(1) الأولى.