responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 30

و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها، و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته، و صح صومه على التقديرين؛ لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

[مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]

[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً، و هو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط (1) الترك.

[مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري‌]

[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع، بل لا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج (2) معه شي‌ء من الطعام، و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه، و إن كان الأحوط القضاء.

[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]

فصل [في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار] المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلًا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار، و أمّا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم، و لا بين المكره و غيره، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه‌ (1) الأولى.

(2) و لم يكن الخروج عادةً له.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست